النووي

262

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

كَانَتِ الْمَفْضُولَةُ رُبُعَ الْبَاقِي مِنْ جُمْلَةِ الْوَصَايَا بَعْدَ إِسْقَاطِ الْفَضْلِ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ . مَسْأَلَةٌ : ابْنَانِ ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى مِنَ النِّصْفِ وَبِدِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَتَجْعَلُ الْوَصِيَّتَيْنِ شَيْئًا ، وَتُلْقِيهِ مِنَ التَّرِكَةِ ، يَبْقَى ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا إِلَّا شَيْئًا ، لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ ، فَهُوَ النَّصِيبُ ، ثُمَّ تَأْخُذُ نِصْفَ الْمَالِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ ، يَبْقَى نِصْفُ شَيْءٍ ، تَأْخُذُ لِعَمْرٍو ثَلَاثَةً وَهُوَ سُدُسُ شَيْءٍ ، وَتَضُمُّ إِلَيْهِ دِرْهَمًا ، فَالْوَصِيَّتَانِ مَعًا سِتَّةَ عَشَرَ إِلَّا ثُلُثَ شَيْءٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ شَيْئًا ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَسِتَّةَ عَشَرَ دِرْهَمًا تَعْدِلُ شَيْئًا وَثُلُثَ شَيْءٍ ، فَالشَّيْءُ يَعْدِلُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ، وَهِيَ تَعْدِلُ جُمْلَةَ الْوَصِيَّتَيْنِ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلِابْنَيْنِ ، تَأْخُذُ نِصْفَ الْمَالِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، تُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا وَهُوَ تِسْعَةٌ ، تَدْفَعُهُ إِلَى زَيْدٍ ، يَبْقَى سِتَّةٌ ، تَأْخُذُ ثُلُثَهَا وَدِرْهَمًا لِعَمْرٍو ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ ، تَزِيدُهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ ، تَصِيرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، لِكُلِّ ابْنٍ تِسْعَةٌ . الطَّرَفُ الرَّابِعُ : فِي الْمَسَائِلِ الدَّوْرِيَّةِ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ . وَلْنُورِدْهَا عَلَى تَرْتِيبِ أَبْوَابِهَا فِي الْفِقْهِ . فَمِنْهَا : الْبَيْعُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي « تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ » مَسَائِلَ مِنْهُ ، مِنْهَا : بَاعَ مَرِيضٌ قَفِيزًا جَيِّدًا قِيمَتُهُ عِشْرُونَ بِقَفِيزٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ بَاطِلٌ فِي قَوْلٍ ، فَتَبْطُلُ الْمُحَابَاةُ الَّتِي فِي ضِمْنِهِ . وَفِي قَوْلٍ : يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي بَعْضِ الْقَفِيزِ بِبَعْضِ الْقَفِيزِ ، وَاسْتَخْرَجْنَا بِالْجُبْرَانِ ذَلِكَ الْبَعْضَ هُوَ الثُّلُثَانِ . وَلَوْ بَاعَ كُرًّا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ ، بِكُرٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ وَلَه سِوَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِ الْكُرِّ ; لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِ ثَلَاثُونَ ، وَعِنْدَهُ عَشَرَةٌ ، فَيَبْقَى لِوَرَثَتِهِ أَرْبَعُونَ ، وَلَمْ يُحَابِ إِلَّا بِعِشْرِينَ . وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ كُرِّ الْمَرِيضِ خَمْسِينَ ، وَالَّذِي يُقَابِلُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ ،